السيد محمد الصدر
116
منهج الصالحين
الفصل الثالث : التدبير وهو العتق معلقّاً على الوفاة . بأن يقول المولى لعبده : أنت حر بعد وفاتي أو دبر وفاتي . ونحو ذلك مما دل صريحاً على ذلك من العبارات . والاصطلاح هنا مأخوذ من العبارة الثانية . ( مسألة 468 ) يعتبر في المدبر الملك أو الانتساب إلى المالك كما سبق في العتق : كما يعتبر أن يكون قاصداً مختاراً . فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية . متأخراً عن الدين الذي يخرج من أصل المال . ( مسألة 469 ) التدبير إيقاع غير لازم ، له الرجوع فيه متى شاء . ( مسألة 470 ) لو دبر غير المالك أو غير المختار ونحو ذلك ، لم ينفذ إلا بالإجازة . ومع الإجازة يبقى إيقاعاً غير لازم كما أشرنا في المسألة السابقة ولو فسخ أو رفض قبل الإجازة أشكل صحتها لو وردت بعد ذلك . ( مسألة 471 ) لو دبر الحبلى اختصت هي بالتدبير دون الحمل سواء علم المولى بوجوده أولم يعلم . ما لم يعلم به ويقصده ، فيشمله التدبير ، ويكون حراً ولو مات حملًا . أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير ، فإنه يكون مدبراً ، وحينئذ يصح رجوعه في تدبير الأم ولا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى . ( مسألة 472 ) ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكاً لمولاه مدبر ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه ، وينعتقون من الثلث . فإن قصر استسعوا . ( مسألة 473 ) إباق المدبر إبطال لتدبيره ولتدبير أولاده الذين ولدوا بعد الإباق .